بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن ينش حتى يصير له قوام كقوام العسل ، فهو حلال شربه ، صرفا ( 1 ) و مشوبا بالماء ما لم يغل ، و أكله و بيعه و شراؤه و الانتفاع به .( 441 ) و قد روينا عن علي صلى الله عليه و آله أنه كان يروق ( 2 ) الطلاء ( 3 ) ، و هو ما طبخ من عصير العنب حتى يصير له قوام ، كما وصفنا .( 442 ) و عن أبي جعفر ( 4 ) أنه سئل عن شرب العصير فقال : لا بأس بشربه من الانآء الطاهر ، الضاري ، اشربه يوما و ليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره ، فقليله حرام ، و لا تشربوا خزيا طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر و تبقى آثامه .فاتقوا الله و حاسبوا أنفسكم .فإنما كان شيعة ( ع ) يعرفون ( 5 ) بالورع و الاجتهاد و المحافظة و مجانبة الضغائن و المحبة لاولياء الله .( 443 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : لا بأس بشرب العصير سلافة ( 6 ) قبل أن تختمر ، ما لم يسكر .( 444 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : كنا ننقع لرسول الله ( صلع ) زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له ، فإذا كان اليوم و اليومان شربه ، فإذا تغير ، أمر به فهريق . 1 - حش ه أي خالصا ، الصوف الخالص الذي لم يمزج بشيء .2 - حش س ، ه ، روق الشراب إذا صفاه .( 3 ) حش ه س ، الطلاء جنس من الشراب يطبخ حتى يذهب ثلثاه و قيل الطلاء من أسماء الخمر .4 - ز د ه ، د محمد بن علي عليه السلام .5 - س يعرفون ( ؟ ) .6 - حش ه السلافة أول كل شيء يعصر ، و قيل السلافة ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر .