2 - ذكر آداب الشاربين - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - ذكر آداب الشاربين

( 445 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : الحلال من النبيذ أن تنبذه و تشربه من يومه و من الغد ، فإذا تغير فلا تشربه . و نحن نشربه حلوا قبل أن يغلي .

( 446 ) و قال ( ع ) : كانت سقاية زمزم ملوحة ( 1 ) و كانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها .

فصل ( 2 ) ذكر آداب الشاربين ( 7 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى عن الشرب و الاكل بالشمال ، و أمر أن يسمى الله الشارب إذا شرب ، و يحمده إذا فرغ .

يفعل ذلك كلما تنفس في الشراب أو ( 2 ) ابتدأ أو قطع .

( 448 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن اختناث ( 3 ) الاسقية ، و هو أن يثنى أفواه القرب ثم يشرب منها . و قيل إن ذلك نهى عنه لوجهين : أحدهما أنه يخاف أن تكون فيها دابة أو حية فتنساب في فم الشارب ، و الثاني أن ذلك ينتنها ( 4 ) .

( 449 ) و عنه ( صلع ) أنه شرب قائما و جالسا .

( 450 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن الشرب من قبل عروة ( 5 ) الانآء .


1 - حش ط خار و ( كجراتى ) .

( 9 في ه " أو " كتب و مشطوب ، و هو الصحيح .

3 - حش ى اختنث السقاء إذا قلب فمه إلى خارج و شرب منه .

4 - س ينتنها .

ه ينتنها ، و هو الاحسن .

5 - حش ى العروة هي المخرج و لا بأس على من شرب منها .

/ 537