بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 7 ) كتاب الصيد فصل ( 1 ) ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه ( 601 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا ( 2 ) لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، و قال ( 3 ) : و إذا حللتم فاصطادوا . و روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : الطير في و كره آمن في أمان الله ( 4 ) فإذا طار فصيدوه إن شئتم .قال جعفر بن محمد ( ع ) : و لا يصاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح .( 602 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ فهو حلال لمن أخذه ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : يعني البزاة و نحوها ، لان أكلها مباح .( 603 ) و نهى ( ع ) ( 5 ) عن صيد الحمام بالامصار و رخص في صيدها بالقرى .( 604 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : الصيد لمن سبق إلى أخذه . 1 - 5 / 96 .2 - حش ى متاعا نصب على المصدر لان قوله أحل لكم بمعنى أمتعكم متاعا .3 - 5 / 2 .4 - س أمن بأمان الله .5 - حش ى و يكره صيد الحظان والصود و الهدهد و قتلها ، و يكره قتل الضفدع و النحلة و النملة ، قال في مختصر الآثار و يكره الصيد يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة .