دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يقول : الكلب ربما كلب ( 1 ) و ليس في قوله ( ع ) هذا ، خلاف لما ذكرناه عن آبائه صلى الله عليه و آله لانهم لم يرخصوا فيما أمسك الكلب الكلب ، إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم ، و أما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسكت .

( 608 ) روينا عن جعفر بن محمد عن علي ( ع ) ( 2 ) أنه قال : الصقور و البزاة من الجوارح .

( 609 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الفهد المعلم كالكلب ، و يؤكل ما أمسك ، و هذا على الاصل الذي ذكرناه في الجوارح .

( 610 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن صيد الكلب الاسود و أمر بقتله ، و هذا خصوصا إذا كان بهيما ( 3 ) كله .

( 611 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت ، الكردي منها كالسلوقى ( 4 ) .

( 612 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الصيد : من أرسل كلبا فلم يسم فلا يأكل ، يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا ، فإن نسى ذلك أو جهل فليأكل ، و سنذكر في الذبائح ما يويد هذا إن شاء الله .

( 613 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب ، قال :


1 - حش س أي قطع .

2 - ى ، ع ، و عن أبي جعفر ع .

3 - حش ى أي أسود تماما .

4 - ى فهو بمنزلة السلوقي .

/ 537