بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بينهم ، قال : ذكاة وحية ( 1 ) و لحم حلال ( 2 ) .( 6 ) و عنه أنه قال ( عم ) في الرجل يرمى الصيد فيتحامل و السهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل من شدة الضرب ( 3 ) ثم يغيب عنه ثم يجده من غد ميتا و فيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله .( 617 ) و روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ما أصميت فكل و ما أنميت ( 4 ) فلا تأكل ، فالاصماء أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، و الانماء أن يصيبها ثم تتوارى عنه و قد أصابها ثم تموت ( 5 ) ، هذا قول مجمل قد يكون نهى تأديب أو يكون في شك مما أنماه هل قتله ( 6 ) بضربته أم لا ، و الذي ذكرناه عن جعفر بن محمد ( ع ) هو مفسر و ما لا شبهة فيه بأنه إذا علم قتله ، فحلال أكله .( 618 ) و عن علي و أبي عبد الله صلى الله عليه و آله أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل ، و يقع في ماء أو في نار أو في بئر أو يتردى من موضع عال فيموت ، قالا : فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته .( 619 ) و عن أبي جعفر ( 7 ) محمد بن علي ( ع ) أنه قال : ما قتل 1 - س ، ى حش أي سريع ، د قال ذكي .2 - حش ى قال في مختصر المصنف : و إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف فقطعه اثنين أو أبان منه رأسه ، أو ما لا بقي له بعده أكله كله ، فإن أبان يده أو رجله أو شيئا يمكن أن يعيش بعد قطعه ساعة أو أكثر لم يؤكل الذي أبان منه ، و ما توحش من الاهليات ، فهو بمنزلة الصيد في تذكيته .3 - د الضربة .4 - د أصميت و أنميت .5 - د ، ي ، ط ، ( صحح في الهامش ) ، ع .س ، ثم يتوارى عنه ثم يموت .6 - د ، ى ، ط ( صحح في الهامش ) ، ع .س ، ط في شك مما قتله بضربته .7 - د ، ى ، ط ، ع .س ، و عن جعفر بن محمد ع .