* ) 8 ( كتاب الذبائح * 1 - ذكر أفعال الذابحين - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ) 8 ( كتاب الذبائح * 1 - ذكر أفعال الذابحين

( 8 ) كتاب الذبائح فصل ( 1 ) ذكر أفعال الذابحين ( 624 ) قال الله عز و جل ( 1 ) : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . و روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : من ذبح ذبيحة فليحد شفرته و ليرح ذبيحته .

( 625 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد ( 2 ) الشفرة و استقبل القبلة و لا تنخعها حتى تموت ، يعني بقوله : لا تنخعها ، قطع النخاع ( 3 ) و هو عظم في العنق .

( 626 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي و عن أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : إن كان أخطأ أو نسى أو جهل ، فلا شيء عليه و تؤكل ذبيحته ، و إن كان تعمد ذلك فقد أساء ، و لا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك ، إذا تعمد خلاف السنة .

( 627 ) عن علي ( ع ) أنه قال : إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله


1 - 6 / 8 .

2 - س ، د أحد ، ( ؟ )

3 - س ( ناقص ) يعني بقوله تنخعها فقطع النخاع ، ع ، ى يقطع النخاع ، ط ، د قطع النخاع ، حش ع النخاع عرق أبيض في باطن فقار الظهر و العنق ( العرق ؟ ) متصل بالعنق س ش ، حش ى نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها .




/ 537