2 - ذكر من تؤكل ذبيحته ومن لا تؤكل ذبيحته - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - ذكر من تؤكل ذبيحته ومن لا تؤكل ذبيحته

علي صلى الله عليه و آله و أبي جعفر ( ع ) و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : لا ذكاة إلا بحديدة ( 1 ) .

( 638 ) و عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه كره ذبح ذات الجنين و ذوات الدر لغير علة .

فصل ( 2 ) ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته ( 639 ) روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن ذبيحة اليهودي و النصراني و المجوسي ، و ذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، قال : إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه ، و ما لم يذكر اسم الله عليه ، فلا تأكلوه منهم ، و من كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز ( 3 ) ذلك و أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ، فذبحها على السنة و يذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها ، بحيث لم يشاهد ، لم تؤكل .

( 640 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه سئل عن اللحم يباع في الاسواق و لا يدرى كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم


1 - حش ى من مختصر الآثار : و لا يذبح بحجر و لا ظفر و لا عظم و لا ذلك إلا بالحديد .

2 - 6 / 118 .

3 - ع لم يجب .

/ 537