3 - ذكر معرفة الذكاة - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - ذكر معرفة الذكاة

على الذبح بخلاف السنة ، و لم يشاهد ذلك من فعلهم ( 1 ) .

( 641 ) و عن جعفر بن محمد أنه كره ذبائح نصارى الاعراب ( 2 ) .

( 642 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله ( ع ) أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح و ذبح على ما ينبغي ، و كذلك الاعمى إذا سدد ، و كذلك المرأة إذا أحسنت .

( 3 ) و عن علي ( ع ) أنه سئل عن الذبح على طهارة ، فرخص فيه .

( 644 ) و عن جعفر ( ع ) أنه رخص في ذبيحة الاخرس إذا عقل التسمية و أشار بها ( 3 ) .

فصل ( 3 ) ذكر معرفة الذكاة قال الله تعالى ( 4 ) : أحلت لكم بهيمة الانعام .

( 645 ) روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز و جل : أحلت لكم بهيمة الانعام ، قال : الجنين في بطن أمه إذا


1 - في الحواشي ط ، ع و في المتن ى ، د زيدت هذه الرواية و لا يؤكل ذبيحة عبدة الاوثان و أشباههم ، حش ى و يكره ذبيحة عبدة الاوثان و أشباههم ، و ذكر في ذلك في مختصر المصنف و يكره ذبيحة السكران .

2 - س ، ط .

ى ، د ، ع العرب .

3 - حش ى و لا بأس بذبيحة الخصى ، من مختصر المصنف و من مختصر الآثار : عن علي ع أنه سئل عن أجنة الانعام تذبح أمهاتها و هي في بطونها ، هل تذكى إذا خرجت ؟ فقال : ذكاتها ذكاة أمهاتها و هي عضو من أعضائها ، فإن خرجت حية تركت حتى تموت ثم تؤكل .

( 4 ) 5 / 1 .

/ 537