دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاهل بيت محمد و العداوة لهم المبائنين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه دينا ، فلا تخالطوهم و لا توادوهم و لا تناكحوهم ( 1 ) .

( 733 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة ، يتزوجها الرجل قال : لا ينبغي له ذلك ، و أهل الستر و العفاف خير له ، و إن كانت له أمة وطئها إن شاء و لم يتخذها أم ولد ، لقول رسول الله ( صلع ) : تخيروا لنطفكم .

( 734 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله عز و جل ( 2 ) : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين ، قال : نزلت في نساء مشركات مشهورات بالزنا ، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنا .

منهن حبيبة و الرباب و سارة التي أحل رسول الله ( صلع ) دمها يوم فتح مكة .

من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله ( صلع ) فأما أن يتزوج الرجل إمرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه ، فقد سأل رسول الله ( صلع ) رجل ، فقال : يا رسول الله ! ما ترى في إمرأة عندي لا ترد يد لامس ؟ فقال : طلقها ، قال : فإني أحبها ، قال : فأمسكها إن شئت .


1 - حش ى من مختصر الآثار عن أبي عبد الله ع لما قال له داود بن علي قد أتيت ذنبا لا يغفر الله لك ، قال : و ما هو ، قال : زوجت ابنتك رجلا من بني أمية ، قال أبو عبد الله ، أسوتى في ذلك برسول الله ( صلع ) قد زوج ابنته زينب أبا العاص بن ربيعة و زوج عثمان بن عفان أم كلثوم فتوفيت ، فزوجه رقية بناته ( صلع ) ، و خطب عمر إلى علي ( ع ) ابنته أم كلثوم ، فرده ، فأما العباس فشكا عليه و تواعد بني عبد المطلب فأتى العباس عليا ( صلع ) فقال : يا ابن أخي ، قد ترى ما نحن فيه ، و قد تواعدك عمر لودك إياه ، و تواعدنا ، و لم يزل به حتى جعل أمرها إليه فزوجها العباس منه ، فالأَفضل و الاعلى تزويج أهل الموافقة من لا ينصب العداوة لال رسول الله ( صلع ) و نكاح المؤمن أفضل من نكاح غيره ، و لا بأس عند الضرورة بنكاح أهل الخلاف من المسلمين و كذلك النكاح فيهم ، و ليس ذلك بمحرم كمناكحة المشركين ، و لكن الفضل و الاختيار في مناكحة أهل الموالفة و بعد ذلك المستضعفين .

( و في هذه الحاشية قد اختلطت الروايتان من كتاب مختصر الآثار ) .

2 - 24 / 3 .

/ 537