دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 742 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا قبل أحدكم ذات محرم ( 1 ) منه قد حاضت ، فليقبل بين عينيها أو رأسها ، و ليكف عن خديها و فيها .

( 743 ) روينا عن أهل البيت ( ع ) في الدعاء عند التزويج و الخطب عند عقد النكاح ، كلاما يطول ذكره .

ليس منه شيء موقت و لا واجب ، و من دعا الله بما قدر عليه و استخاره فقد أحسن ، و إذا حمد الله الذي يلى عقدة النكاح ، وصلى على النبي ( صلع ) و ذكر من القول ما تسر و عقد على ما يجب ، فقد أجزى ذلك عنه . و قد روى عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء .

( 744 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال ، في قول الله عز و جل ( 2 ) : و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله : إلا أن تقولوا قولا معروفا ، فقال ( ع ) : لا ينبغي للرجل أن يخطب المرأة في عدتها ، و التعريض الذي أباح الله تعالى ، أن يعرض بكلام خير .

حتى تعلم المرأة مراده ، و لا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله ( 3 ) .

فقد دخل أبو جعفر محمد بن علي ( ع ) على سكينة بنت حنظلة ، و قد مات عنها زوجها التي هي ابنة عم له .

فسلم عليها ، فقال : و كيف أنت يا ابنة حنظلة ؟ فقالت : بخير ، جعلت فداك ، يا بن رسول الله ! قال : إنك قد علمت قرابتي من رسول الله و من علي ( ع ) و حقي و بيتي في العرب ( 4 ) ، فقالت : غفر الله لك


1 - حش ى المحرم و الحرمة من القرابة يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها ، و في الحديث ، لا تسافر المرأة الثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذي محرم و محارم الليل مخاوفه كأنها حرمت على الجبان أن يسلكها .

2 - 2 / 235 .

3 - ى يعني أيام العدة ، 2 / 5 .

4 - ى ، ع حق في الاسلام و بيتي في العرب .

/ 537