بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 742 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا قبل أحدكم ذات محرم ( 1 ) منه قد حاضت ، فليقبل بين عينيها أو رأسها ، و ليكف عن خديها و فيها .( 743 ) روينا عن أهل البيت ( ع ) في الدعاء عند التزويج و الخطب عند عقد النكاح ، كلاما يطول ذكره .ليس منه شيء موقت و لا واجب ، و من دعا الله بما قدر عليه و استخاره فقد أحسن ، و إذا حمد الله الذي يلى عقدة النكاح ، وصلى على النبي ( صلع ) و ذكر من القول ما تسر و عقد على ما يجب ، فقد أجزى ذلك عنه . و قد روى عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء .( 744 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال ، في قول الله عز و جل ( 2 ) : و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله : إلا أن تقولوا قولا معروفا ، فقال ( ع ) : لا ينبغي للرجل أن يخطب المرأة في عدتها ، و التعريض الذي أباح الله تعالى ، أن يعرض بكلام خير .حتى تعلم المرأة مراده ، و لا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله ( 3 ) .فقد دخل أبو جعفر محمد بن علي ( ع ) على سكينة بنت حنظلة ، و قد مات عنها زوجها التي هي ابنة عم له .فسلم عليها ، فقال : و كيف أنت يا ابنة حنظلة ؟ فقالت : بخير ، جعلت فداك ، يا بن رسول الله ! قال : إنك قد علمت قرابتي من رسول الله و من علي ( ع ) و حقي و بيتي في العرب ( 4 ) ، فقالت : غفر الله لك 1 - حش ى المحرم و الحرمة من القرابة يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها ، و في الحديث ، لا تسافر المرأة الثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذي محرم و محارم الليل مخاوفه كأنها حرمت على الجبان أن يسلكها .2 - 2 / 235 .3 - ى يعني أيام العدة ، 2 / 5 .4 - ى ، ع حق في الاسلام و بيتي في العرب .