5 - ذكر نكاح الاولياء والاشهاد في النكاح
فصل ( 5 ) ذكر نكاح الاولياء و الاشهاد في النكاح ( 807 ) قال الله عز و جل ( 1 ) : فانكحوهن بإذن أهلهن .روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل .( 808 ) و روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قضى أن يلى عقد النكاح الولي ، فمن نكح إمرأة بغير ولي فإن نكاحه باطل .( 809 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .( 810 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت ، فقد أذنت ، و إن أبت لم يزوجها ( 2 ) .( 811 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : تزويج الآباء جائز على البنين و البنات إذا كانوا صغارا ( 3 ) ، و ليس لهم خيار إذا كبروا .1 - 4 / 25 .2 - حش ى قال في الينبوع ، و رضى البكر إذا استأمرها وليها أن تبكي أو تسكت أو تضحك ، فإن أبت لم يزوجها ، فأما الثيب فلا تزوج حتى تستأمر ، و منه إذا وكلت المرأة بعض أوليائها يزوجها من كفء لم يجز .3 - حش ى من مختصر الايضاح ، و قال الصادق ( ع ) من زوج ابنه و هو صغير جاز نكاحه و لا يجوز طلاق الاب عليه و هو صغير ، و الصداق على الاب إذا زوج ابنه صغيرا إذا كان ضمن ، فإن لم يضمن فهو على الابن .