5 - ذكر نكاح الاولياء والاشهاد في النكاح - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - ذكر نكاح الاولياء والاشهاد في النكاح

فصل ( 5 ) ذكر نكاح الاولياء و الاشهاد في النكاح ( 807 ) قال الله عز و جل ( 1 ) : فانكحوهن بإذن أهلهن .

روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل .

( 808 ) و روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قضى أن يلى عقد النكاح الولي ، فمن نكح إمرأة بغير ولي فإن نكاحه باطل .

( 809 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .

( 810 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت ، فقد أذنت ، و إن أبت لم يزوجها ( 2 ) .

( 811 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : تزويج الآباء جائز على البنين و البنات إذا كانوا صغارا ( 3 ) ، و ليس لهم خيار إذا كبروا .


1 - 4 / 25 .

2 - حش ى قال في الينبوع ، و رضى البكر إذا استأمرها وليها أن تبكي أو تسكت أو تضحك ، فإن أبت لم يزوجها ، فأما الثيب فلا تزوج حتى تستأمر ، و منه إذا وكلت المرأة بعض أوليائها يزوجها من كفء لم يجز .

3 - حش ى من مختصر الايضاح ، و قال الصادق ( ع ) من زوج ابنه و هو صغير جاز نكاحه و لا يجوز طلاق الاب عليه و هو صغير ، و الصداق على الاب إذا زوج ابنه صغيرا إذا كان ضمن ، فإن لم يضمن فهو على الابن .

/ 537