6 - ذكر المهور - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - ذكر المهور

النكاح من الشهود ما يجوز في الاموال ، و تجوز فيه شهادة النساء و العبيد .

( 819 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد شاهد في النكاح أن أباها زوجها و هي كارهة ، و شهد آخر أنه زوجها برضاها ، فالنكاح جائز ، فإن شهد أحدهما أنه زوجها بألف و شهد الآخر أنه زوجها بألفين ، فإن ادعت المرأة بالاكثر ( 1 ) حلفت مع شهادة شاهدها ، و إن شهد أحدهما أن أباها زوجها و هي طفلة بكر ، و شهد الآخر أنه زوجها و هي ثيب بغير رضاها ، فالشهادة باطلة ! فصل ( 6 ) ذكر المهور قال الله عز و جل ( 2 ) : و آتوا النساء صدقاتهن نحلة .

الآية .

( 820 ) و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا صلى الله عليه و آله قال في قوله تعالى : و آتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : يقول عز و جل : أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن .

فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زنا .

( 821 ) و عنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : إن الله غافر كل ذنب ، إلا رجل ( 3 ) اغتصب إمرأة بمهرها ، أو أجيرا اجرته ، أو رجل ( 4 ) باع حرا .


1 - س ، د .

ط ، ى ، ع الاكثر .

2 - 4 / 4 .

3 - س ، ى رجلا .

4 - س ، ى رجلا .

/ 537