6 - ذكر المهور
النكاح من الشهود ما يجوز في الاموال ، و تجوز فيه شهادة النساء و العبيد .( 819 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد شاهد في النكاح أن أباها زوجها و هي كارهة ، و شهد آخر أنه زوجها برضاها ، فالنكاح جائز ، فإن شهد أحدهما أنه زوجها بألف و شهد الآخر أنه زوجها بألفين ، فإن ادعت المرأة بالاكثر ( 1 ) حلفت مع شهادة شاهدها ، و إن شهد أحدهما أن أباها زوجها و هي طفلة بكر ، و شهد الآخر أنه زوجها و هي ثيب بغير رضاها ، فالشهادة باطلة ! فصل ( 6 ) ذكر المهور قال الله عز و جل ( 2 ) : و آتوا النساء صدقاتهن نحلة .الآية .( 820 ) و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا صلى الله عليه و آله قال في قوله تعالى : و آتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : يقول عز و جل : أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن .فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زنا .( 821 ) و عنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : إن الله غافر كل ذنب ، إلا رجل ( 3 ) اغتصب إمرأة بمهرها ، أو أجيرا اجرته ، أو رجل ( 4 ) باع حرا .1 - س ، د .ط ، ى ، ع الاكثر .2 - 4 / 4 .3 - س ، ى رجلا .4 - س ، ى رجلا .