دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 865 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : ترد ( 1 ) المرأة من القرن و الجذام و الجنون و البرص ، فإن كان دخل بها فعليه المهر . و إن شاء أمسك و إن شاء فارق ، و يرجع بالمهر على من غره بها . و إن كانت هي التي غرته ، رجع به عليها ، و ترك لها أدنى شيء مما يستحل به الفرج ( 2 ) فإن لم يدخل بها فارقها إن شاء و لا شيء عليه .

( 866 ) و عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ( 3 ) فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها . و إن كانت بها زمانة ( 4 ) لا يراها الرجال ، أجيزت ( 5 ) شهادة النساء عليها .

( 867 ) و عنه أنه قال : ترد البرصاء و المجذمة .

قيل : فالعوراء ؟ قال : لا ترد ، إنما ترد ( 6 ) المرأة من الجذام و البرص و الجنون أو علة في الفرج تمنع من الوطي .

( 868 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا قال له : يا أمير المؤمنين ! إني تزوجت إمرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها عذراء ، قال : ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة و القفزة و الحيض و الوضوء و طول التعنيس ( 7 ) .

( 869 ) و عنه ( ع ) أن إمرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها مذ سنين و أنه لم يصل إليها . و سأل زوجها عن ذلك فصدقها .

فأجله حولا ، ثم قال لها بعد الحول : إن رضيت أن يكسوك و يكفيك المؤنة ، و إلا فأنت بنفسك أملك .


1 - حش ى أي بلا طلاق .

2 - ى من الفرج .

3 - س مذ المرأة .

4 - حش ى و هي ما تم لها سنة كاملة و زاد عليها .

5 - ى أجزئت ، د أجزت .

6 - ى أي طلاق فيه .

7 - حش ى و هو طول الاقامة بلازوج .

/ 537