بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 865 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : ترد ( 1 ) المرأة من القرن و الجذام و الجنون و البرص ، فإن كان دخل بها فعليه المهر . و إن شاء أمسك و إن شاء فارق ، و يرجع بالمهر على من غره بها . و إن كانت هي التي غرته ، رجع به عليها ، و ترك لها أدنى شيء مما يستحل به الفرج ( 2 ) فإن لم يدخل بها فارقها إن شاء و لا شيء عليه .( 866 ) و عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ( 3 ) فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها . و إن كانت بها زمانة ( 4 ) لا يراها الرجال ، أجيزت ( 5 ) شهادة النساء عليها .( 867 ) و عنه أنه قال : ترد البرصاء و المجذمة .قيل : فالعوراء ؟ قال : لا ترد ، إنما ترد ( 6 ) المرأة من الجذام و البرص و الجنون أو علة في الفرج تمنع من الوطي .( 868 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا قال له : يا أمير المؤمنين ! إني تزوجت إمرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها عذراء ، قال : ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة و القفزة و الحيض و الوضوء و طول التعنيس ( 7 ) .( 869 ) و عنه ( ع ) أن إمرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها مذ سنين و أنه لم يصل إليها . و سأل زوجها عن ذلك فصدقها .فأجله حولا ، ثم قال لها بعد الحول : إن رضيت أن يكسوك و يكفيك المؤنة ، و إلا فأنت بنفسك أملك . 1 - حش ى أي بلا طلاق .2 - ى من الفرج .3 - س مذ المرأة .4 - حش ى و هي ما تم لها سنة كاملة و زاد عليها .5 - ى أجزئت ، د أجزت .6 - ى أي طلاق فيه .7 - حش ى و هو طول الاقامة بلازوج .