بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله ( صلع ) فربما هلكت الثمرة بالآفة تدخل عليها فيختصمون إلى رسول الله ( صلع ) فلما أكثروا الخصومة في ذلك نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه ، و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ، ففي هذا ما دل على أن عقد البيع على الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بمحرم على المتبايعين و لا على أحدهما ما سلما على ذلك و لم يقو ما و لا أحدهما في فسخ البيع .( 47 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة ( 1 ) يستثنى من جملتها على المشترى كيلا منها أو وزنا معلوما قال : لا بأس به .( 48 ) و عن أبي جعفر صلى الله عليه و آله ( 2 ) أنه قال : لا بأس على مشترى الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، و ليس هذا مثل الطعام الذي يكال ( 3 ) ، و لا هو من باب النهى عن بيع ما لم يقبض .( 49 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن بيع المزابنة ، و المزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر ( 4 ) كيلا و رخص ( 5 ) من ذلك في العرايا ( 6 ) .قال أبو جعفر صلى الله عليه و آله : العرايا النخلة و النخلتان ، و الثلث و العشر يعطيها صاحب النخل فيجنيها ( 7 ) رطبا ، و العرايا ( 8 ) العطايا ، و قد اختلف في تفسير العرايا . 1 - ه في الشجر .2 - س ، د ، ط ، ع .ه ، ى و عن جعفر بن محمد بن علي صلى الله عليه و آله .3 - د يكنال .4 - ط حاشية ، أي سوكا ( كجراتئ ) .5 - زيادة في ه ، د ، ى ( صلع ) .6 - س عرايا .7 - س ، د فيجنيها .ط ، ه ، ى ، ع فيجتنيها ، حش د ، أي مشترى .8 - حش في د ، نهاية العرايا العشرة ، و لا يجوز فوق العشرة .