دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين ، قال جعفر بن محمد ( 1 ) ( ع ) : هذا إذا لم يكن دخل بها ، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، و كان قد خلى بها ، فرق بينهما و لم تحل له أبدا ، و لها صداقها بما استحل من فرجها ، فإن لمن يكن دخل بها ، فرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء و شاءت ، هذإ إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ، فإن جهلا ذلك و كان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها إن شاءت وشاء .

قيل له : فإن كان أحدهما تعمد ذلك و الآخر جهله ؟ قال : الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا .

( 893 ) و عنه ( ع ) أنه قال : تزوج رجل من الانصار و هو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلع ) نكاحه .

( 894 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : المحرم لا ينكح و لا ينكح .

فإن نكح فنكاحه باطل ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا تزوج الرجل و هو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها ، فعليه المهر بما استحل من فرجها .

و عليه الكفارة لاحرامه ، و لا يخطب ( 2 ) المحرم خطبة النكاح ، فإن كان عالما بأن ذلك حرام لم تحل له أبدا ، و إن جهل و أراد تزوجها بعد أن يخرج من إحرامه ، فله ذلك . و أيهما كان عالما بالتحريم ، لم يحل له أن يرجع إلى صاحبه .

( 895 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ( 3 ) و لا ابنتها !


1 - س محمد ع .

2 - حش ى فيه وجهان ، أحدهما أن الخطبة بالضم أي لا يلى عقدة النكاح ، و لا يقرأ خطبة إن كان قاضيا و هو محرم ، و ثانيهما أن الخطبة بالكسر ، أي لا يخطبها و لا يطلب نكاحها ، و كلاهما صحيح ، فإن فعل فقد أساء و استهان بحجه .

من النجاح .

3 - جش ى القابلة التي تقبل الولد عند الولادة .

من الضياء ، و يقال قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة بالكسر ، إذا قبلت الولد أي تلقته عند الولادة حاشية ، القابلة المولدة و هي التي يخرج الولد على يديها .





/ 537