دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل ( 9 ) ذكر المفقود ( 896 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قال : إذا علم مكان المفقود لم تنكح إمرأته ، فهذا بيان أمر المفقود ، لانه إذا علم مكانه لم يكن مفقودا ، و إنما المفقود الرجل الذي يخرج من بيته فلا يعلم اين توجه ، و لا ما صنع و يخفى خبره و أمره ، و أما من خرج مسافرا فليس بمفقود ، علم مكانه أو لم يعلم . و هذا لا تتزوج إمرأته حتى يأتيها موته أو طلاقه ، و تعتد .

( 897 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يخلى عن إمرأة المفقود ما سكتت .

فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجل لها أربع سنين ، و كتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشيء حتى تنقضى الاربع السنون دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال قيل للولي : أنفق عليها من ماله ، فإن لم يكن للمفقود مال و أنفق عليها الولي من ماله ، فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها ، فإن أبى وليه أن ينفق عليها جبره ( 1 ) الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال عدتها ، و هي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج .

فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي إمرأته . و هي عنده على تطليقتين باقيتين . و إن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع حلت للازواج ، و لا سبيل لاحد عليها . و إن قال الولي : أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها ، و إن لم يكن له ولي طلقها ( 2 ) السلطان .

قيل له : يا بن


1 - ط أجبره الوالي .

2 - س طلقه .

/ 537