10 - ذكر الرضاع
رسول الله ، أ رأيت إن قالت المرأة : أنا أريد ما تريد النساء ، و لا أستطيع أن أصبر ، قال : ليس لها ذلك ، و لا كرامة إذا أنفق عليها وليه .( 898 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : إذا جاء نعى الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنها طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، ثم جاء زوجها بعد ، فهو أحق بها من الذي تزوجها ، دخل بها أو لم يدخل ، فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحق من فرجها ! فصل ( 10 ) ذكر الرضاع ( 899 ) قال الله جل ذكره و ذكر تحريم ذوات الارحام فقال بعد ذلك ( 1 ) : و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فالتنزيل في هذا أنه إذا أرضعت إمرأة الرجل بلبنه جارية ، حرمت عليه و على أبيه و على أجداده من قبل أبيه و أمه ما ارتفعوا .و على بنية و بني بنية و بني بناته ما تناسلوا ، فإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه المرأة التي أرضعته و أولادها و أولاد الرجل الذي رضع بلبنه ، و لا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة و لا بنات ابنته ما تناسلوا ، و لا أخته و لا بنات أخته و لا بنات أخيه من الرضاعة ، و لا عمته و لا خالته من الرضاعة ، و لا يجمع بين الاختين من الرضاعة و لا بين المرأة و عمتها من الرضاعة ، و لا بين المرأة و خالتها من الرضاعة . و هكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من1 - 4 / 23 .