10 - ذكر الرضاع - دعائم الإسلام جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - ذكر الرضاع

رسول الله ، أ رأيت إن قالت المرأة : أنا أريد ما تريد النساء ، و لا أستطيع أن أصبر ، قال : ليس لها ذلك ، و لا كرامة إذا أنفق عليها وليه .

( 898 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : إذا جاء نعى الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنها طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، ثم جاء زوجها بعد ، فهو أحق بها من الذي تزوجها ، دخل بها أو لم يدخل ، فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحق من فرجها ! فصل ( 10 ) ذكر الرضاع ( 899 ) قال الله جل ذكره و ذكر تحريم ذوات الارحام فقال بعد ذلك ( 1 ) : و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فالتنزيل في هذا أنه إذا أرضعت إمرأة الرجل بلبنه جارية ، حرمت عليه و على أبيه و على أجداده من قبل أبيه و أمه ما ارتفعوا .

و على بنية و بني بنية و بني بناته ما تناسلوا ، فإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه المرأة التي أرضعته و أولادها و أولاد الرجل الذي رضع بلبنه ، و لا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة و لا بنات ابنته ما تناسلوا ، و لا أخته و لا بنات أخته و لا بنات أخيه من الرضاعة ، و لا عمته و لا خالته من الرضاعة ، و لا يجمع بين الاختين من الرضاعة و لا بين المرأة و عمتها من الرضاعة ، و لا بين المرأة و خالتها من الرضاعة . و هكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من


1 - 4 / 23 .

/ 537