دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء و أمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه ، و صبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل و حرم بعضهما ( 1 ) على بعض و إن لم يشتركا في لبن إمرأة واحدة ، إذا كان الفحل قد جمعهما .

فهما جميعا والداه من الرضاعة .

( 907 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم ( 2 ) من النسب .

( 908 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له : إني قد أرضعتها ، قال ( ع ) : تجر إلى نفسها و تتهم و لا تصدق .

( 909 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن إمرأة زعمت أنها أرضعت غلاما و جارية ، ثم أنكرت ، قال : تصدق إذا أنكرت ، قيل : فإن عادت فقالت : قد أرضعتهما ؟ قال : لا تصدق ، فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة ( 3 ) المأمونة المتهمة في الرضاع ، جائزة ، فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها .

( 910 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا أوجر الصبي أو أسعط ( 4 ) باللبن يعني في الحولين ، فهو رضاع .

( 911 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن مظاءرة ( 5 ) ولد الزنا .


1 - س بعضهم .

2 - س ما تحرم .

3 - ط الشاهدة .

4 - د استعط .

5 - حش ى ظأرت المرأة إذا اتخذت ولدا ترضعه .

/ 537