بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء و أمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه ، و صبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل و حرم بعضهما ( 1 ) على بعض و إن لم يشتركا في لبن إمرأة واحدة ، إذا كان الفحل قد جمعهما .فهما جميعا والداه من الرضاعة .( 907 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم ( 2 ) من النسب .( 908 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له : إني قد أرضعتها ، قال ( ع ) : تجر إلى نفسها و تتهم و لا تصدق .( 909 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن إمرأة زعمت أنها أرضعت غلاما و جارية ، ثم أنكرت ، قال : تصدق إذا أنكرت ، قيل : فإن عادت فقالت : قد أرضعتهما ؟ قال : لا تصدق ، فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة ( 3 ) المأمونة المتهمة في الرضاع ، جائزة ، فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها .( 910 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا أوجر الصبي أو أسعط ( 4 ) باللبن يعني في الحولين ، فهو رضاع .( 911 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن مظاءرة ( 5 ) ولد الزنا . 1 - س بعضهم .2 - س ما تحرم .3 - ط الشاهدة .4 - د استعط .5 - حش ى ظأرت المرأة إذا اتخذت ولدا ترضعه .