بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته .فلا يدخلها في البيع ، و لكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا ( 1 ) لا تخرص عليه لانه قد عفى لهم عما يأكلون ، و سميت عرايا لانها أعريت ( 2 ) من ( 3 ) أن تباع أو تخرص ( 4 ) في الصدقة ، فرخص النبي ( صلع ) لاهل الحاجة و المسكنة الذين لا ورق ( 5 ) لهم و لا ذهب ، و هم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ذلك بهم ترفقا ( 6 ) بأهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب و لم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة و الذخائر .و قال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعرى ( 7 ) ، و هو الموهوب له ، إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعرى ، و هو الواهب ، لمكان أهله في النخل فرخص للبائع ( 8 ) خاصة أن يشترى ثمرة تلك النخلة من الموهوبة ( 9 ) له بخرصها .و قال آخرون : شكى رجال إلى رسول الله ( صلع ) أنهم يحتاجون إلى الرطب و أن الرطب تأتي و لا يكون بأيديهم ما يبتاعون به ، فيأكلون مع الناس ، و عندهم التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم . 1 - حش ه ، الثنيا الاسم الاستثناء ، ط ، الثنيا .2 - ه عريت .3 - س ، ى عن .4 - حش ى ، خرص النخل و نحوه حزر ما عليه ، و حزر الشيء إذا خرصه و قدره يقول حزرتهم مائة رجل و نحو ذلك ، من الضياء .5 - ه ، ورق ، س ، د ، ورق .6 - حش ه أي لا يجوز في الاصل أن يباع الرطب لكن النبي ( صلع ) رخص للفقراء في اشتراء الرطب بالتمر ترفقا و ذلك فيهم حاجة لا يجوز لغيرهم أن يشتروا الرطب باليابس .7 - ه ، د ، ى ، ط حذ " له " .س ، معرى له .8 - س ، ه ، ط .د ، ى ، ع ، للواهب غ .9 - ه ، د ، س ، ى ، ط ، الموهوب له .