دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته .

فلا يدخلها في البيع ، و لكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا ( 1 ) لا تخرص عليه لانه قد عفى لهم عما يأكلون ، و سميت عرايا لانها أعريت ( 2 ) من ( 3 ) أن تباع أو تخرص ( 4 ) في الصدقة ، فرخص النبي ( صلع ) لاهل الحاجة و المسكنة الذين لا ورق ( 5 ) لهم و لا ذهب ، و هم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ذلك بهم ترفقا ( 6 ) بأهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب و لم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة و الذخائر .

و قال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعرى ( 7 ) ، و هو الموهوب له ، إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعرى ، و هو الواهب ، لمكان أهله في النخل فرخص للبائع ( 8 ) خاصة أن يشترى ثمرة تلك النخلة من الموهوبة ( 9 ) له بخرصها .

و قال آخرون : شكى رجال إلى رسول الله ( صلع ) أنهم يحتاجون إلى الرطب و أن الرطب تأتي و لا يكون بأيديهم ما يبتاعون به ، فيأكلون مع الناس ، و عندهم التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم .


1 - حش ه ، الثنيا الاسم الاستثناء ، ط ، الثنيا .

2 - ه عريت .

3 - س ، ى عن .

4 - حش ى ، خرص النخل و نحوه حزر ما عليه ، و حزر الشيء إذا خرصه و قدره يقول حزرتهم مائة رجل و نحو ذلك ، من الضياء .

5 - ه ، ورق ، س ، د ، ورق .

6 - حش ه أي لا يجوز في الاصل أن يباع الرطب لكن النبي ( صلع ) رخص للفقراء في اشتراء الرطب بالتمر ترفقا و ذلك فيهم حاجة لا يجوز لغيرهم أن يشتروا الرطب باليابس .

7 - ه ، د ، ى ، ط حذ " له " .

س ، معرى له .

8 - س ، ه ، ط .

د ، ى ، ع ، للواهب غ .

9 - ه ، د ، س ، ى ، ط ، الموهوب له .

/ 537