11 - ذكر نكاح الاماء
( 919 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا و شمالا .يعني كثيرا ، و قال : إنهن ينسين .فصل ( 11 ) ذكر نكاح الاماء ( 920 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، إلى قوله : ذلك لمن خشى العنت منكم و أن تصبروا خير لكم ، فلم يبح عز وجل نكاح الاماء إلا بشرطين ، بأن لا يجد الرجل طوالا إلى حرة ، و أن يخشى العنت .روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قال : لا يحل نكاح الاماء إلا لمن خشى العنت ، يعني الزنا ، و لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما و عزر ، يعني إذا كان يجد طولا إلى حرة ، أو كانت عنده حرة ، أو كان لم يضطر إلى النكاح .( 921 ) و عن و أبي جعفر عبد الله صلى الله عليه و آله أنهما قالا : لا بأس بنكاح الحر الامة إذا اضطر إلى ذلك .قال أبو جعفر ( ع ) : و لا يتزوج الحر الامة حتى يجتمع فيه شرطان ، العنت و عدم الطول ، و لو لم يكن يكره نكاح الامة من ضرورة إلا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله إلا من اضطر إليه و لم يجد غيره .( 922 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تنكح الامة على الحرة و لا الكافرة على المسلمة .1 - 4 / 25 .