دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 923 ) و عن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يتزوج الامة على الحرة قال : يفرق بينه و بينها ، و يغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، و إن لم يدخل بها ، فلا شيء عليه .

( 924 ) و عنه ( ع ) أنه قضى في رجل نكح أمة ، فوجد بعد ذلك طولا لحرة ، فكره أن يطلق الامة و رغب فيها ، فقضى له أن ينكح الحرة على الامة إذا كانت الامة أولاهما و يقسم بينهما ، للحرة ليلتين و للامة ليلة ( 1 ) .

و كذلك يفضل الحرة في النفقة .

من أن يضر بالامة و لا ينقصها من الكفاية .

( 925 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا نكح الرجل الامة و هو لا يجد طولا لحرة و كان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها ، و لم علم أن عنده أمة ، فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقه إذا كان قد رغب في الامة . و إن فارقته قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، و إن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الامة لم يكن للحرة خيار .

( 926 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا ينكح الحر من الاماء إلا واحدة بعد أن يكون قد خشى العنت و لم يجد طولا للحرة ، و ليس له أن ينكح أمة على أمة ، لانه لا يخشى العنت .

( 927 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، و شرط عليه أن ما ولدت منه من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز .

( 928 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الحر الامة و لم يشترط


1 - س ، ط ، ع ، ز .

د ، ى ليلة واحدة .

/ 537