12 - ذكر نكاح العبيد - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - ذكر نكاح العبيد

بري إلى الله ممن يفعله ، و القرآن ينطق بهذا ، قال الله تعالى ( 1 ) : و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هو العادون ، فلم يبح الله تعالى وطي الفروج إلا بوجهين : بنكاح أو بملك يمين .

فصل ( 12 ) ذكر نكاح العبيد ( 937 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، و قال : أيما إمرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذا مواليه ، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها ، و قال أبو محمد صلى الله عليه و آله ( 2 ) : المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز و إن شاء فرق .

( 8 ) و عن علي ( ص ) أنه قال : لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، و لا يحل له ذلك .

قال جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله ( 3 ) : يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج فوق حرتين و له أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإن مولاه ، و له أن يشتري من الجواري ما يشاء ، و يطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه ، و أذن له فيه .

( 939 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله : إذا أراد الرجل أن ينكح أمته


1 - أنظر 9 ، 23 / 5 .

2 - ى ، ط ، ع ، د ، ز قال جعفر بن محمد ، س أبو محمد ص .

3 - س قال أبو محمد ، ى قال أبو جعفر .

/ 537