12 - ذكر نكاح العبيد
بري إلى الله ممن يفعله ، و القرآن ينطق بهذا ، قال الله تعالى ( 1 ) : و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هو العادون ، فلم يبح الله تعالى وطي الفروج إلا بوجهين : بنكاح أو بملك يمين .فصل ( 12 ) ذكر نكاح العبيد ( 937 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، و قال : أيما إمرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذا مواليه ، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها ، و قال أبو محمد صلى الله عليه و آله ( 2 ) : المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز و إن شاء فرق .( 8 ) و عن علي ( ص ) أنه قال : لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، و لا يحل له ذلك .قال جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله ( 3 ) : يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج فوق حرتين و له أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإن مولاه ، و له أن يشتري من الجواري ما يشاء ، و يطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه ، و أذن له فيه .( 939 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله : إذا أراد الرجل أن ينكح أمته1 - أنظر 9 ، 23 / 5 .2 - ى ، ط ، ع ، د ، ز قال جعفر بن محمد ، س أبو محمد ص .3 - س قال أبو محمد ، ى قال أبو جعفر .