بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا كان في نساء الاسلام قلة ، فلما كثر المسلمات قال الله ( ع ج ) : و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، و قال ( 1 ) : و لا تمسكوا بعصم الكوافر .( 3 ) و نهى رسول الله ( صلع ) أن يتزوج المسلم المسلمة و هو يجد مسلمة . و لا تنكح المشرك مسلمة ، و إذا أسلم المشرك و عنده إمرأة مشركة فلا بأس أن يدعها عنده إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها و له أن يتزوج عليها ثلاث من المسلمات إن علمن بها .( 944 ) فإن تزوج مسلمة و عنده مشركة ، فقد جاء عن ابي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة و عنده إمرأة نصرانية أو يهودية و لم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها أقامت . و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها ثلاثة أشهر ، يعني إن لم تكن تحيض ، فقد حلت للازواج من طلاق .قيل له : فإن طلق عنها النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، هل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم .( 945 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه سئل عن إمرأة مشركة أسلمت و لها زوج مشرك قال : إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، و إن انقضت عدتها ، فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، فإن أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا . و إذا أسلم الرجل ، و إمرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح و إن لم تسلم و اختار بقاءها عنده ، أبقاها على النكاح أيضا .( 946 ) و عنه ( ع ) أنه قال في المشرك يسلم و عنده أختان حرتان أو 1 - 60 / 10 .