دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان في نساء الاسلام قلة ، فلما كثر المسلمات قال الله ( ع ج ) : و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، و قال ( 1 ) : و لا تمسكوا بعصم الكوافر .

( 3 ) و نهى رسول الله ( صلع ) أن يتزوج المسلم المسلمة و هو يجد مسلمة . و لا تنكح المشرك مسلمة ، و إذا أسلم المشرك و عنده إمرأة مشركة فلا بأس أن يدعها عنده إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها و له أن يتزوج عليها ثلاث من المسلمات إن علمن بها .

( 944 ) فإن تزوج مسلمة و عنده مشركة ، فقد جاء عن ابي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة و عنده إمرأة نصرانية أو يهودية و لم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها أقامت . و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها ثلاثة أشهر ، يعني إن لم تكن تحيض ، فقد حلت للازواج من طلاق .

قيل له : فإن طلق عنها النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، هل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم .

( 945 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه سئل عن إمرأة مشركة أسلمت و لها زوج مشرك قال : إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، و إن انقضت عدتها ، فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، فإن أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا . و إذا أسلم الرجل ، و إمرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح و إن لم تسلم و اختار بقاءها عنده ، أبقاها على النكاح أيضا .

( 946 ) و عنه ( ع ) أنه قال في المشرك يسلم و عنده أختان حرتان أو


1 - 60 / 10 .

/ 537