دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سبيل و تتزوج إن شاءت و لا عدة عليها .

فإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب .

( 952 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب .

( 953 ) و عنه ( ع ) أنه قال إذا سبى الرجل و إمرأته من المشركين .

فهما على النكاح .

ما لم يكن أحدهما سبى ( 1 ) و أحرز في دار الاسلام دون الآخر .

فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ! فصل ( 14 ) ذكر القسمة بين الضرائر ( 954 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، الآية ، فأخبر الله ( تع ) أن العدل بين النساء لا يستطاع ، لان المرء قد يستطيع العدل عليهن في النفقة و المبيت و العطية و غير ذلك مما يملكه ، و لا يستطيع العدل بينهن في الهوى و الشهوة و النشاط إلى الجماع ، فواجب عليه أن يعدل فيما يستطيعه ، لان الله عز و جل إنما رخص من ذلك فيما لا يستطاع ( 3 ) و أمر بالعدل في موضع آخر ، و هو الذي يستطاع ، و قال ( 4 ) : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

( 955 ) روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قال : للرجل أن يتزوج أربعا ، فإن لم يتزوج واحدة ، فعليه


1 - ى سي .

2 - 4 / 129 .

3 - ى ، ز ، د ، ط ، ع .

س يستطيع .

4 - 2 / 286 .

/ 537