5 - ذكر ما نهى عنه من الغش والخداع في البيوع
و قال آخرون : في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه ، وكلها قريب بعضها ( 1 ) من بعض .( 0 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : لا يجوز بيع السنبل بالحنطة ، و لا بأس ببيع الزرع الاخضر ( 2 ) و إن سنبل بحنطة إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، و كذلك الرطاب ( 3 ) .( 51 ) و عنه أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة و الرطاب فرخص فيه .( 52 ) و عن علي ( ع م ) أنه قال من باع نخلا قد أبرت يعني قد ذكرت فثمرها ( 4 ) للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ( 5 ) .فصل ( 5 ) ذكر ما نهى عنه من الغش و الخداع في البيوع ( 53 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع )1 - ه ، د بعضه .2 - حش ه ، س قال في ذات البيان : الزرع الاخضر إذا بيع على أن يحصد بحاله فذلك جائز ، و إذا بيع على ان يبقى حتى يتم و يحصد فذلك جائز .3 - زيد في ه فرخص فيه ( غ ) ، حش ه ، قال في الاختصار : و لا يجوز بيع الزرع قبل أن يتسنبل إلا على أن يحصد بحاله إذا بيع بحنطة ، فأما على أن يترك حتى يتسنبل و يعقد فلا ، و ان اشترى بغير حنطة فحصد أو ترك حتى تسنبل ، فلا بأس بذلك .4 - س ، ط ، د ى ع .ه فثمرتها .5 - حش ه قال في مختصر الآثار : و يدخل في حكم هذا ما بيع من الشجر و فيها ثمار ، قد صارت إلى حال ما يصير ثمار النخل في حين الآبار ، فإن لم يشترطها المشتري فهي للبائع .