بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، و له أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله له ( 1 ) ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : و إن كان للرجل إمرأتان فله أن يخص احداهما بالثلاث الليالي التي هي له ، و يقسم للواحدة ليلتها ، و كذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث . و يخص بالرابعة من شاء منهن ، و إن كن أربعة لم يفضل واحدة منهن على الاخرى .( 956 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه سئل عن قول الله ( تع ) ( 2 ) : و إن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير ، الآية ، فقال : عن مثل هذا فاسألوا ذلك الرجل يكون له إمرأتان فيعجز عن احداهما ، أو تكون دميمة ( 3 ) فيميل عنها و يريد طلاقها ، و تكره هي ذلك ، فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت ، أو على أن تضع له حظها من ذلك .( 957 ) و عنه ( ع ) أنه قال في الرجل تكون عنده المرأة الواحدة أو الثلاث فيتزوج بكرا ، قال : إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال ، و إن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه .( 958 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى ( 4 ) بعضهن دون بعض قال : إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة من ليلتها و يقيل عندها في صحبتها ، و ليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك .( 959 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال في الرجل تكون عنده النساء فيخرج إلى السفر ، قال : إذا انصرف ، بدأ بمن لها الحق ! 1 - حش ى أي ما أحب من وطي سريته أو عبادة أو صنعة و غير ذلك .2 - 4 / 128 .3 - حش ى أى بلا حسن ، حش س قبيحة .4 - حش س غشيها أي جامعها .