بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عشرين ليلة في مشربة ( 1 ) أم إبراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن ، فاخترنه . و لو اخترن أنفسهن لكانت لهن واحد بائنة .( 1008 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إنه إذا خير الرجل إمرأته ، فلها الخيار ما دامت في مجلسها ، و لا يكون ذلك إلا و هي طاهرة في طهر لم يمسها فيه ، فإن اختارته فليس بشيء ، و إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب ، تزوجه نفسها إن شاءت من يومها ، و ليس ذلك لغيره حتى تنقضى عدتها ، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها أو قبلها قبل أن تتلكم ، فليس بشيء إلا أن تجيب في المكان .( 1009 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا طلق الرجل إمرأته و هو مريض و كان صحيح العقل ، فطلاقه جائز . و إن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا . و إن انقضت عدتها و هو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج ( 2 ) .( 1010 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل ، و لا طلاق السكران الذي لا يعقل ، و لا طلاق النائم و إن لفظ به إذا كان نائما لا يعقل ، و لا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ، و لا طلاق الصبي قبل أن يحتلم .( 1011 ) و عنه ( ع ) أنه قال : الطلاق لا يتجزأ ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق : أنت طالق نصف تطليقة ، أو ثلثا ( 2 ) أو ربعا أو ما أشبه هذا ، فهي واحدة . 1 - حش ى المشربة الغرفة بفتح الراء لغة في المشربة .2 - حش ى من مختصر المصنف : إذا مات الرجل فقالت إمرأته قد كان طلقني في مرضه و مات و أنا في العدة ، و قال الورثة بل طلقك في الصحة و قد انقضت العدة ، فالقول قول المرأة ، و إذا قرب الرجل ليقتل فهو بمنزلة المريض .( 3 ) ى ثلثا تطليقة .