2 - ذكر الخلع والمبارأة
( 1012 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق ، إذا أظهر الاستثناء . و إن أظهر الطلاق و أسر الاستثناء أخذ بالعلانية ( 1 ) ! فصل ( 2 ) ذكر الخلع ( 2 ) و المباراة ( 1013 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، و ذلك أن تقول له إمرأته : إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيتك ( 3 ) كذا و كذا ، فيقول هو : و أنا أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك .فما تراضيا عليه من ذلك ، جاز لهما .قال : جعفر بن محمد ( ع ) : إذا قالت المرأة لزوجها : لا أطيع لك أمرا و لا أبرا لك قسما ، و لا أغتسل من جنابة ، و لاوطئن فراشك ، و لادخلن عليك بغير إذنك ، أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا ، أو تقول : لا أقيم حدود الله فيك ، جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها و غيره يأخذه منها من ذلك ما اتفقا عليه و يخلعها ، و الخلع تطليقة بائنة . و ليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل ، فتكون عنده على ما بقي من الطلاق ، و ذلك لقول1 - حش ى و هذا كالرجل يريد أنه يطلق إمرأته فيقول : أنت طالق إن شاء الله ، من مختصر الايضاح .2 - حش س الخلع كالنفع ، النزع ، و الخلع مهلة . و الخلع بالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها .3 - ى فإني أعطيك .