2 - ذكر الخلع والمبارأة - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - ذكر الخلع والمبارأة

( 1012 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق ، إذا أظهر الاستثناء . و إن أظهر الطلاق و أسر الاستثناء أخذ بالعلانية ( 1 ) ! فصل ( 2 ) ذكر الخلع ( 2 ) و المباراة ( 1013 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، و ذلك أن تقول له إمرأته : إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيتك ( 3 ) كذا و كذا ، فيقول هو : و أنا أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك .

فما تراضيا عليه من ذلك ، جاز لهما .

قال : جعفر بن محمد ( ع ) : إذا قالت المرأة لزوجها : لا أطيع لك أمرا و لا أبرا لك قسما ، و لا أغتسل من جنابة ، و لاوطئن فراشك ، و لادخلن عليك بغير إذنك ، أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا ، أو تقول : لا أقيم حدود الله فيك ، جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها و غيره يأخذه منها من ذلك ما اتفقا عليه و يخلعها ، و الخلع تطليقة بائنة . و ليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل ، فتكون عنده على ما بقي من الطلاق ، و ذلك لقول


1 - حش ى و هذا كالرجل يريد أنه يطلق إمرأته فيقول : أنت طالق إن شاء الله ، من مختصر الايضاح .

2 - حش س الخلع كالنفع ، النزع ، و الخلع مهلة . و الخلع بالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها .

3 - ى فإني أعطيك .

/ 537