دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله ( ع ج ) ( 1 ) و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .

( 1014 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة على ضرر من الزوج بإمرأته ، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه ، فتبرئه منه به ( 2 ) أو على ذلك ( 3 ) ، و ذلك ( 4 ) إذا لم تتعد في القول . و لا يحل له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاها ، و إن تعدت في القول و افتدت منه من ضرر منه لها بما أعطاها وفوق ما أعطاها ، فذلك جائز .

( 5 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا يكون الخلع و المباراة إلا في طهر من جماع ، كما يكون الطلاق و التخيير ، و بشهادة شاهدين .

( 1016 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا جاء النشوز من قبل المرأة و لم يجئ من قبل الرجل ، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه . و إن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منهما إلا دون ما أعطاها .

( 1017 ) و عن علي ( ع ) أنه قال ، في قول الله عز و جل ( 5 ) : فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها .

قال : ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل و المرأة ، و يشترطا عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا .


1 - 2 / 229 .

2 - ع ، ز ، د ، ى ، ط فتبين ، س فتبرئه .

حش س ، به يعني بالخلع .

3 - حش س أي إعطاء كل ما أخذت منه .

4 - حش س أي الخلع على بعض ما أعطاها .

5 - 4 / 35 .

/ 537