3 - ذكر الايلاء
( 1018 ) و عنه ( ع ) أن رجلا أتاه مع إمرأته ، و مع كل واحد منهما فئام ( 1 ) من الناس .فأمره عليه السلام أن يبعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها .ففعلوا ، ثم دعا الحكمين فقال : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما . و إن رأيتما أن تفرقا فرقتما .فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي و علي ، و قال الزوج أما الفرقة فلا ، فقال علي : كذبت لعمر الله ، حتى ترضى بالذي رضيت .( 1019 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ، قالا : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل و المرأة ( 3 ) .فصل ( 3 ) ذكر الايلاء ( 1020 ) قال الله تعالى ( 4 ) : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا صلى الله عليه و آله قال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته : و الله لاغيظنك ، و الله لاسوءنك ،1 - حش ى الفئام الجماعة من الناس لا واحد من لفظه .2 - 4 / 5 .3 - حش ى و قد أجمع أهل الفتيا على أن الحكمين لو حكما بين الزوجين بخلاف الحق لما جاز حكمهما ، لو فرقا بين الزوجين بلا طلاق و لا عدة أو جمعا بينهما على خلاف ما يوجبه الكتاب و السنة لم يجز ذلك من فعلهما ، و إن حكما في ذلك بكتاب الله و سنة رسوله جاز ما حكما به ، من المناقب و المثالب .4 - 2 / 6 .