دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر .

فإذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفئ ( 1 ) أو يطلق .

( 1021 ) و عنه ( ع ) انه أوقف عمر بن الحارث و قد آلى من إمرأته عند مضي أربعة أشهر ، فقال : إما أن تفئ و إما أن تطلق . و قال ( ع ) : إذا آلى الرجل من إمرأته ( 2 ) فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر .

فإذا مضت أربعة أشهر أوقف ( 3 ) فإما أن يفئ و إما أن يطلق مكانه . و إن لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشيء ، و لا يقع الطلاق . و إن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، إن طلبته المرأة ، و بعد أن يخير في أن يفئ أو أن يطلق ، و هو في سعة ما لم يوقف . و قال جعفر بن محمد ( ع ) : هي إمرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف و إن أمسكها سنة . و ليس للمرأة قول في الاربعة الاشهر .

فإن مضت الاربعة الاشهر قبل أن يمسها فما سكتت و رضيت فهو في حل وسعة .

فإن رفعت أمرها إلى الوالي ( 4 ) قيل له : إما أن تفئ و إما أن تطلق .

و متى قامت المرأة بعد الاربعة الاشهر عليه أوقف لها ، و إن كان ذلك بعد حين .

قال : و الفئ الجماع ، و إن لم يقدر عليه لمرض أو علة أو سفر ، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته . و إن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في الفرج ، إلا أن يحال بينه و بين الجماع ، فلا يجد إليه سبيلا .

فإذا قال بلسانه عند ذلك : إنه قد فاء و أشهد على ذلك ، جاز .

( 2 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا أوقف ( 5 ) المؤلى ، و عزم على الطلاق ، خلى عنها حتى تحيض أو تطهر .

فإذا طهرت طلقها .

ثم هو


1 - حش ى الفيئة بالهمز من فاء إذا رجع .

2 - ع ، د من إمرأته .

3 - س شكل كذا أوقف .

4 - ى القاضي ، ز حذ " إلى الوالي " .

5 - كذا في س .





/ 537