بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر .فإذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفئ ( 1 ) أو يطلق .( 1021 ) و عنه ( ع ) انه أوقف عمر بن الحارث و قد آلى من إمرأته عند مضي أربعة أشهر ، فقال : إما أن تفئ و إما أن تطلق . و قال ( ع ) : إذا آلى الرجل من إمرأته ( 2 ) فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر .فإذا مضت أربعة أشهر أوقف ( 3 ) فإما أن يفئ و إما أن يطلق مكانه . و إن لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشيء ، و لا يقع الطلاق . و إن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، إن طلبته المرأة ، و بعد أن يخير في أن يفئ أو أن يطلق ، و هو في سعة ما لم يوقف . و قال جعفر بن محمد ( ع ) : هي إمرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف و إن أمسكها سنة . و ليس للمرأة قول في الاربعة الاشهر .فإن مضت الاربعة الاشهر قبل أن يمسها فما سكتت و رضيت فهو في حل وسعة .فإن رفعت أمرها إلى الوالي ( 4 ) قيل له : إما أن تفئ و إما أن تطلق .و متى قامت المرأة بعد الاربعة الاشهر عليه أوقف لها ، و إن كان ذلك بعد حين .قال : و الفئ الجماع ، و إن لم يقدر عليه لمرض أو علة أو سفر ، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته . و إن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في الفرج ، إلا أن يحال بينه و بين الجماع ، فلا يجد إليه سبيلا .فإذا قال بلسانه عند ذلك : إنه قد فاء و أشهد على ذلك ، جاز .( 2 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : إذا أوقف ( 5 ) المؤلى ، و عزم على الطلاق ، خلى عنها حتى تحيض أو تطهر .فإذا طهرت طلقها .ثم هو 1 - حش ى الفيئة بالهمز من فاء إذا رجع .2 - ع ، د من إمرأته .3 - س شكل كذا أوقف .4 - ى القاضي ، ز حذ " إلى الوالي " .5 - كذا في س .