دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجيد منه هو الذي يظهر ، فأما إن كان يخفى و يكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون فليس بغش و لا منهى عنه .

( 55 ) و عن ، علي ( ع ) أنه نهى الباعة أن يظهروا أفضل ما يبيعونه و يخفوا شره ، و هذا يؤيد ما ذكرناه .

( 56 ) و عنه ( ع ) أنه نهى عن النفخ في اللحم ، يعني بعد أن يسلخ الجلد ، و أما النفخ بين الجلد و اللحم ، فليس من هذا ، و هو شيء يسهل به السلخ ، و إنما نهى ( 1 ) عن النفخ في اللحم ليختلط الريح به ، و تجرى بين جلود رقاق عليه فينتفخ اللحم ، فيظهر كأنه شحم و ليس بشحم .

( 57 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن شوب اللبن بالماء إذا أريد به البيع لانه يكون غشا فأما من شابه ليشربه فلا شيء عليه في شوبه .

( 58 ) و عنه أنه قال إذا طففت ( 2 ) أمتي مكيالها و ميزانها ، و اختانوا ، و أخفروا ( 3 ) الذمة ، و طلبوا بعمل الآخرة الدنيا ، فعند ذلك لا يزكون أنفسهم .

( 59 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها قال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها ، و قال في الستوق ( 4 ) و هو المطبق عليه الفضة ، و داخله نحاس يقطع و لا يحل أن


1 - ه النهي .

2 - حش س ، ى : من مختصر الآثار : التطفيف في الكيل و الوزن الزيادة عند الاخذ و النقص عند الاعطاء قال الله عز و جل : ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ( 83 : 1 ) ، يعني حين يعطوهم ذلك ، و إنما هذا في البيع ، و العوض ، فأما في الهبة في الصدقة التطوع ممن أعطى ذلك وافيا ، فهو أعظم لثوابه ، و إن نقص منه ، فلا شيء عليه ، و إن كان في واجب فعليه أن يوفيه ، و نهى جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله عن اختلاف المكايل و الاوزان في المصر الواحد لما يدخل في ذلك من الشبهة و المغالطة .

3 - د و خفروا .

حاشية في ى ، د خفروا الذمة أي : أفسدوها و أبطلوها ، و الذمة العهد و الذمة الامان ، و في ه أي نقضوا العهد .

4 - حش د الدرهم الردي ، و في بعض الحواشي " السوق " و هذا غ .

/ 537