بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء . و عن أبي عبد الله ( ع ) مثل ذلك و قال : يشهد : شاهدي عدل على الطلاق .( 1023 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قال : و لا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، و لا يقع على إمرأة مدخول بها إيلاء ( 1 ) .( 1024 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن إمرأتي وضعت غلاما ، و إني قلت : و الله لا أقربك حت تفطميه مخافة أن تحمل عليه .فقال علي صلى الله عليه و آله : ليس عليك في الاصلاح إيلاء .قال جعفر بن محمد ( ع ) ( 2 ) : ليس هذا بإيلاء و لا شيء عليه .( 1025 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : لو أن رجلا حلف أن لا يبتنى بإمرأته سنتين ، لم يكن مؤليا .( 1026 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : و إذا هجر الرجل إمرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من يمين ، فليس ذلك بإيلاء . و ليأتها .( 1027 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فسأله عن رجل آلى من إمرأته ، فظاهر منها في ساعة واحدة .قال : كفارة واحدة .( 1028 ) و عنه ( ع ) أنه قال ، في المؤلى إذا أوقف : فلا ينبغي ( 3 ) أن يجبره الامام على أن يفئ .يعني ( ع ) أن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفئ أوأن يطلق .فإن لم يفئ أو لم يطلق أجبره الامام على أن يفئ أو يطلق ، و جعل الخيار في ذلك إليه و لا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر .( 1029 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا أفاء المؤلى فعليه الكفارة . 1 - س حذ ، " إيلاء " .2 - ى قال أبو جعفر ع .3 - د ، ى فلا ينبغي للحاكم أن يجبره إلخ .