دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء . و عن أبي عبد الله ( ع ) مثل ذلك و قال : يشهد : شاهدي عدل على الطلاق .

( 1023 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قال : و لا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، و لا يقع على إمرأة مدخول بها إيلاء ( 1 ) .

( 1024 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن إمرأتي وضعت غلاما ، و إني قلت : و الله لا أقربك حت تفطميه مخافة أن تحمل عليه .

فقال علي صلى الله عليه و آله : ليس عليك في الاصلاح إيلاء .

قال جعفر بن محمد ( ع ) ( 2 ) : ليس هذا بإيلاء و لا شيء عليه .

( 1025 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : لو أن رجلا حلف أن لا يبتنى بإمرأته سنتين ، لم يكن مؤليا .

( 1026 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : و إذا هجر الرجل إمرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من يمين ، فليس ذلك بإيلاء . و ليأتها .

( 1027 ) و عن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فسأله عن رجل آلى من إمرأته ، فظاهر منها في ساعة واحدة .

قال : كفارة واحدة .

( 1028 ) و عنه ( ع ) أنه قال ، في المؤلى إذا أوقف : فلا ينبغي ( 3 ) أن يجبره الامام على أن يفئ .

يعني ( ع ) أن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفئ أوأن يطلق .

فإن لم يفئ أو لم يطلق أجبره الامام على أن يفئ أو يطلق ، و جعل الخيار في ذلك إليه و لا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر .

( 1029 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا أفاء المؤلى فعليه الكفارة .


1 - س حذ ، " إيلاء " .

2 - ى قال أبو جعفر ع .

3 - د ، ى فلا ينبغي للحاكم أن يجبره إلخ .

/ 537