بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الولد ولده ، فإن قذفها و هي حامل لم تلاعنه حتى تضع .فإن وضعت و ادعى الولد و كان قد نفاه ، فالولد ولده ، و المرأة إمرأته بحالها ، و ضرب حد القذف .( 1064 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يلاعن المسلم إمرأته الذمية إذا قذفها ، و هذا على ظاهر كتاب الله ، لانه يقول ( 1 ) : و الذين يرمون أزواجهم ، و هذه زوجة .( 1065 ) و عنه ( ع ) أنه قال : اللعان بين كل زوجين من حر أو مملوك ، و يلاعن الحر المملوكة أو المملوك الحرة ، و العبد الامة . و عن علي ( ع ) مثل ذلك . و عنه ( ع ) أنه قال : لا لعان بين صبيين حتى يدركا ( 2 ) ، و إن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به إمرأته و هما صغيران . و عنه ( ع ) أنه قال : لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بإمرأته .( 6 ) و عنه ( ع ) أنه قال : الخرساء و الاخرس ليس بينهما لعان ، لان اللعان لا يكون إلا باللسان . و قال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا قذف الرجل إمرأته و هي خرساء ، فرق بينهما .( 1067 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا افترى الرجل على إمرأته فقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد .فإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان . و إن قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها و يضرب الحد .( 1068 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا نكل الرجل في الخامسة ، فهي إمرأته و يجلد الحد ، و كذلك المرأة ، إذا نكلت في الخامسة رجمت . و عنه 1 - 24 / 6 ، أنظر 1058 .2 - حش ى أدرك الغلام و الجارية إذا بلغا ، و الادراك بلوغ الشيء و غايته .