6 - ذكر العدة - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - ذكر العدة

( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل إمرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، و إن تمادى و كانت في عدتها لاعنها . و إن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له . و إن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ، ورثها .

( 1069 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل إمرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يلاعنا ، فإذا تلاعنا فرق بينهما . و لم يرث أحدهما صاحبه .

( 1070 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه ، قال : إن أقامت البينة ، أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها و بانت منه ، و عليه المهر كاملا ، و كذلك اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر ، إذا تم و افترقا .

أو لم يتم ، و بقيا على حالهما .

فصل ( 6 ) ذكر العدة ( 1071 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ، الآية . و قال ( ع ج ) ( 2 ) : و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، و قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : إذا نكحتم المؤمنات


1 - 2 / 234 .

2 - 2 / 228 .

3 - 33 / 49 .

/ 537