بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 1083 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، قال : الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر و لم تحض و كانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور .فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي عدتها كان عليها أن تعتد بالاقراء و تستأنف العدة . و إن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور . و إن طلق رجل إمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلت العدة من يوم موته و أعتدت عدة المتوفى عنها زوجها .لانها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه .( 1084 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : من طلق إمرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الآخر .( 1085 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، و ذلك أن الطلاق إنما يكون في قبل العدة .( 1086 ) و عنه ( ع ) أنه قال : الخلع تطليقة بائنة . و تعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة .إلا أنه لا رجعة له عليها إلا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة ، عقدا نكاحا مستقبلا .( 1087 ) و عن علي ( ع ) و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : أم الولد إذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . و إن أعتقها اعتدت عدة المطلقة .( 1088 ) و عن علي ( ع ) و أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق و الوفاة كما تعتد من الحر ، و كذلك 1 - 65 / 4 .