بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك له بوكالته ، فذلك جائز و ليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فأما إن باع البادي بنفسه ، فليس هذا من ذلك بسبيل كما يتوهمه من قصر فهمه .( 64 ) و عنه ( صلع ) أنه نهى عن تلقى الركبان ، قال جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله هو أن تلقى الركبان لتشتري السلع منهم خارجا من الامصار لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن ، و يقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء ، إذا خرج من يخرج لتلقي ( 1 ) السلع قبل وصولها إليهم ( 2 ) .( 65 ) و عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن فيجد فيه ( 3 ) زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به ، قال : إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، و إن تفاحشت عن ذلك ، فلا خير فيها ، و يردها ، لانها قد تكون غلطا أو تجانفا ممن استوفى له .( 66 ) و عن علي أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه ، فإن شاء فعل ، و إن شاء لم يفعل . 1 - د ليلتقى .2 - حش ه ، ى ، س قال في مختصر الآثار : و قد حد الصادق جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله في التلقى فنهى أن تلقى السلع في ( عن ) مسيرة غدوة أو روحة ، فما دون ذلك فإن كان أكثر من هذا فليس بتلق ، و ذكر في مختصر الايضاح ان الغدوة و الروحة أربعة فراسخ ، و ذكر في ذات البيان ، أن ذلك مثل بريد فما دونه ، و البريد اثنا عشر ميلا ، فمن اشترى فيما جاوز ذلك ، لم يدخل في حد النهي ، و كان كمن اشترى في البوادي و القرى ، و يفسخ البيع فيما اشترى من ذلك عند أهل البيت صلوات الله عليهم في حد حدوه لانه من البيع المنهي عنه .3 - ه في ذلك .