بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 1128 ) و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : الطلاق و العدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، و إن كانت أمة تحت حر أو عبد ، فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية ، كما تبين الحرة بالثالثة .