6 - ذكر ما نهى عنه في البيوع
فصل ( 6 ) ذكر ما نهى عنه في البيوع ( 67 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين ( 1 ) أنه نهى عن شرطين في بيع واحد ، و قد اختلف في تأويل ذلك .فقال قوم : هو أن يقول البائع : أبيعك بالنقد بكذا و بالنسيئة ( 2 ) بكذا ، و يعقد البيع على هذا . و قال آخرون : هوأن يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل أجله أخذ به دراهم مسماة ( 3 ) .و قال آخرون : هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى : و قال آخرون : في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا ، و هذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد ، لا يجوز إلا أن يفترق المتبائعان على شرط واحد ، فأما إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهي عنه ، و هو أيضا من باب بيعتين ( 4 ) في بيعة ، و قد نهى عن ذلك .( 68 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن ربح ما لم يقبض ( 5 ) ، و قد1 - س ، ط .2 - حش ه النسيئة التأخير .قال في مختصر الآثار : و إن شرط ذلك في عقد البيع و الشراء و كان مجهولا بطل الشراء و إن كان معلوما لم يبطل .3 - الزيادة في د و كذلك العكس ضع .4 - خه في ه ، د شرطين .5 - س ، يقبض و يضمن من ، ط يضمن ، ه يقبض ، حش ، و نهى صلى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عندك و ذلك أن يبيع بيعا مضمونا إلى وقت لايوجد فيه مثل ذلك البيع كالعنب و الفاكهة في وقت لا تكون فيه ، من الاختصار .