6 - ذكر ما نهى عنه في البيوع - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - ذكر ما نهى عنه في البيوع

فصل ( 6 ) ذكر ما نهى عنه في البيوع ( 67 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين ( 1 ) أنه نهى عن شرطين في بيع واحد ، و قد اختلف في تأويل ذلك .

فقال قوم : هو أن يقول البائع : أبيعك بالنقد بكذا و بالنسيئة ( 2 ) بكذا ، و يعقد البيع على هذا . و قال آخرون : هوأن يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل أجله أخذ به دراهم مسماة ( 3 ) .

و قال آخرون : هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى : و قال آخرون : في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا ، و هذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد ، لا يجوز إلا أن يفترق المتبائعان على شرط واحد ، فأما إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهي عنه ، و هو أيضا من باب بيعتين ( 4 ) في بيعة ، و قد نهى عن ذلك .

( 68 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن ربح ما لم يقبض ( 5 ) ، و قد


1 - س ، ط .

2 - حش ه النسيئة التأخير .

قال في مختصر الآثار : و إن شرط ذلك في عقد البيع و الشراء و كان مجهولا بطل الشراء و إن كان معلوما لم يبطل .

3 - الزيادة في د و كذلك العكس ضع .

4 - خه في ه ، د شرطين .

5 - س ، يقبض و يضمن من ، ط يضمن ، ه يقبض ، حش ، و نهى صلى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عندك و ذلك أن يبيع بيعا مضمونا إلى وقت لايوجد فيه مثل ذلك البيع كالعنب و الفاكهة في وقت لا تكون فيه ، من الاختصار .

/ 537