بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید( 1 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى و لا مقعدا و لا من لا يغني شيئا إلا أن يكون قد وقت ذلك .( 1142 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا عتق إلا بعد ملك .و عن علي ( ع ) مثل ذلك .( 1143 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله ، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، و إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء ، إنما يطلق و يعتق و يتصدق بما يملك .( 1144 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : من أعتق بعض مملوكه ، و هو له كله ، فهو حر كله ، ليس لله شريك .( 1145 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ، عند الموت ، يعني و ليس له مال غيره ، قال : يعتق ثلثه ، و يكون الثلثان للورثة .( 1146 ) و عن علي ( ع ) و أبي جعفر و أبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء ( 1 ) أعتق منه حصته و يبقى القوم الباقون على حصصهم ، و يلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه ، و أن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، و إن كان معسرا فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد و إلا خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم على السعاية ، و إن أعتق أحدهم و كان المعتق الاول معسرا و الثاني موسرا لزمه للباقين المعتق الاول ما كان لزمه الاول ، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه و كذلك الاول فالأَول ، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم صلى الله عليه و آله و إن اختلفت ألفاظهم فيه . 1 - ز شريك .