بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 1152 ) و عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنه متى وجد ثمنه رده إليه ، فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه . و المسلمون عند شروطهم . و إن أعتق عبده على أن يزوجه أمته فذلك يلزمه ، و إن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها حرة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا و كذا من المال فالشرط له لازم .( 1153 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في المملوك يدس ما لا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ، و لم يعلم المولى بالمال و لا أذن له فيه ، فالمولى بالخيار .إن شاء أعاده رقيقا و احتبس المال .أو رده إليه إن شاء .( 1154 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا في رجل أعتق عبدا و للعبد مال قد علمه مولاه و تركه له ، فالمال للعبد المعتق ، فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ، ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده .فله و لهم أخذ المال .( 1155 ) و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : العبد لا يملك شيئا إلا ما ملك ( 1 ) مولاه و لا يجوز أن يعتق و لا أن يتصدق و لا يهب مما في يديه إلا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه ما لا من ماله أو أباح له ما فعله فيه ، أو جعل عليه ضريبة ( 2 ) يؤديها إليه و أباح له ما أصاب بعد ذلك ، هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات الله عليهم أجمعين و إن اختلف لفظهم فيه ( 3 ) . 1 - س .ى ، ز ، د ، ط ، ع ملكه .2 - حش ى الضريبة ما يضرب على الانسان من جزية و غيرها : يقال : كم ضريبة عندك أي غلة ، من الضياء .3 - حذف في س .