دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 1152 ) و عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنه متى وجد ثمنه رده إليه ، فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه . و المسلمون عند شروطهم . و إن أعتق عبده على أن يزوجه أمته فذلك يلزمه ، و إن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها حرة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا و كذا من المال فالشرط له لازم .

( 1153 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في المملوك يدس ما لا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ، و لم يعلم المولى بالمال و لا أذن له فيه ، فالمولى بالخيار .

إن شاء أعاده رقيقا و احتبس المال .

أو رده إليه إن شاء .

( 1154 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا في رجل أعتق عبدا و للعبد مال قد علمه مولاه و تركه له ، فالمال للعبد المعتق ، فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ، ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده .

فله و لهم أخذ المال .

( 1155 ) و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : العبد لا يملك شيئا إلا ما ملك ( 1 ) مولاه و لا يجوز أن يعتق و لا أن يتصدق و لا يهب مما في يديه إلا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه ما لا من ماله أو أباح له ما فعله فيه ، أو جعل عليه ضريبة ( 2 ) يؤديها إليه و أباح له ما أصاب بعد ذلك ، هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات الله عليهم أجمعين و إن اختلف لفظهم فيه ( 3 ) .


1 - س .

ى ، ز ، د ، ط ، ع ملكه .

2 - حش ى الضريبة ما يضرب على الانسان من جزية و غيرها : يقال : كم ضريبة عندك أي غلة ، من الضياء .

3 - حذف في س .





/ 537