دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 1156 ) و عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه و لا سبيل عليه ( 1 ) .

( 1157 ) و عنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا : من نكح أمة و شرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، و إن شرطوا له أن أول ولد تلده حر ، و ما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز ، و إن ولدت توأمين عتقا معا .

( 1158 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد بعض الورثة ان الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد و جازت شهادته في نصيبه .

( 1159 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به ، فليس بشيء حتى ينطق .

( 1160 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أعتق عبده على مال شرطه عليه ، فذلك جائز .

( 1161 ) و عنه ( ع ) أنه قال : تعتق المرأة و تفعل في مالها ما شاءت دون زوجها و غيره ، و ليس لزوجها من مالها إلا ما طالبت به نفسها .

( 1162 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أعتق حملا لمملوكة أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر ، فذلك جائز ، و لو ولدت توأمين عتقا جميعا .

( 1163 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أعتق أمته و استثنى ما في بطنها ، فليس الاستثناء بشيء ، و تعتق و ما ولدت فهو حر .


1 - حش ى قال في مختصر الآثار : و ذو الرحم المحرم أن يكون مع من يمكه بمنزلة ما لو كان أحدهما إمرأة لم يحل نكاحها للآخر ، و ما كان سوى ذلك من القرابات الذين يحل بعضهم لبعض فجائز ملكهم إذا ملكوا بوجه جائز .

/ 537