بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 1156 ) و عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه و لا سبيل عليه ( 1 ) .( 1157 ) و عنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا : من نكح أمة و شرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، و إن شرطوا له أن أول ولد تلده حر ، و ما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز ، و إن ولدت توأمين عتقا معا .( 1158 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد بعض الورثة ان الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد و جازت شهادته في نصيبه .( 1159 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به ، فليس بشيء حتى ينطق .( 1160 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أعتق عبده على مال شرطه عليه ، فذلك جائز .( 1161 ) و عنه ( ع ) أنه قال : تعتق المرأة و تفعل في مالها ما شاءت دون زوجها و غيره ، و ليس لزوجها من مالها إلا ما طالبت به نفسها .( 1162 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أعتق حملا لمملوكة أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر ، فذلك جائز ، و لو ولدت توأمين عتقا جميعا .( 1163 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أعتق أمته و استثنى ما في بطنها ، فليس الاستثناء بشيء ، و تعتق و ما ولدت فهو حر . 1 - حش ى قال في مختصر الآثار : و ذو الرحم المحرم أن يكون مع من يمكه بمنزلة ما لو كان أحدهما إمرأة لم يحل نكاحها للآخر ، و ما كان سوى ذلك من القرابات الذين يحل بعضهم لبعض فجائز ملكهم إذا ملكوا بوجه جائز .