بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يموت و قد أدى بعض نجومه ، و له ابن من جاريته ، قال : إن كان قد اشترط ( 1 ) عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه و الجارية ، و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته و كان حرا ، و ورث ما بقي ، و ما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها و يرقون برقها ( 2 ) و لا يجوز للسيد بيع من كاتبه إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز . و يكون عند المشتري بحاله كما كان عند البايع إذا أدى ما عليه عتق .( 1182 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها .و قال : لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين و لا بأس أن يضمن على ( 3 ) المكاتب غيره ما كوتب عليه .( 1183 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا أدى المكاتب بعض نجومه ، و مطل بالباقي و عنده ما يؤدي ، حبس في السجن . و إن تبين عدمه أخرج يستسعى في الدين الذي عليه ، يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق .فأما من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز و بلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه .فالمولى بالخيار .إذا علم أن عنده ما لا في أن يرده في الرق أو يطلبه بالمال ، و إن كان المال ظاهرا في يديه أخذ منه و دفع إلى المولى و عتق . 1 - س إن اشترط عليه .ط ، ع ، د ، ز ، ى إن كان قد اشترط عليه .2 - حش ى و كذلك ما ولد للمكاتب من أمته ، من مختصر الآثار .3 - خه س ، ى ، ز عن .