بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فصل ( 4 ) ذكر المدبرين ( 1184 ) التدبير أن يقول المولى المالك الجائز الامر لمملوكه ، و هو صحيح أو مريض : أنت بعد موتي حر لوجه الله .أو متى ما مت ، فأنت مدبر .أو ما يشبه هذا من الكلام .فإذا قال ذلك كان مدبرا في حياته ، و يعتق من ثلث ماله بعد موته بإجماع ، فيما علمناه .( 1185 ) و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : المدبر من الثلث .( 1186 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه أذن لرجع في بيع مدبر أراد بيعه .( 1187 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : المدبر مملوك ما لم يمت من دبره ، راجع عن تدبيره و هو مملوك إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضي في ( 1 ) تدبيره ، و إن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، و إن تركها حتى يموت مضت من ثلثه .( 1188 ) و عنهم ( ع ) أنهم قالوا : لا بأس ببيع خدمة المدبر ( 2 ) إذا ثبت المولى على تدبيره ، و لم يرجع عنه فيشتري المشترى خدمته ، فإذا مات الذي دبره ، عتق من ثلثه .( 1189 ) و عنهم ( ع ) أنهم قالوا : لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة . 1 - ز ، ى ، ع أمضي تدبيره .2 - ى المدبر يباع إذا ثبت المولى إلخ .