دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل ( 4 ) ذكر المدبرين ( 1184 ) التدبير أن يقول المولى المالك الجائز الامر لمملوكه ، و هو صحيح أو مريض : أنت بعد موتي حر لوجه الله .

أو متى ما مت ، فأنت مدبر .

أو ما يشبه هذا من الكلام .

فإذا قال ذلك كان مدبرا في حياته ، و يعتق من ثلث ماله بعد موته بإجماع ، فيما علمناه .

( 1185 ) و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : المدبر من الثلث .

( 1186 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه أذن لرجع في بيع مدبر أراد بيعه .

( 1187 ) و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : المدبر مملوك ما لم يمت من دبره ، راجع عن تدبيره و هو مملوك إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضي في ( 1 ) تدبيره ، و إن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، و إن تركها حتى يموت مضت من ثلثه .

( 1188 ) و عنهم ( ع ) أنهم قالوا : لا بأس ببيع خدمة المدبر ( 2 ) إذا ثبت المولى على تدبيره ، و لم يرجع عنه فيشتري المشترى خدمته ، فإذا مات الذي دبره ، عتق من ثلثه .

( 1189 ) و عنهم ( ع ) أنهم قالوا : لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة .


1 - ز ، ى ، ع أمضي تدبيره .

2 - ى المدبر يباع إذا ثبت المولى إلخ .

/ 537