5 - ذكر مأهات الاولاد
( 1190 ) و عنهم ( ع ) أنهم قالوا : ولد المدبرة التي تلده و هي مدبرة كهيئتها يعتقون بعتقها و يرقون برقها .يعنون ، عليهم السلام ، إذا تمادى المولى على التدبير .فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم ، كان ذلك له كما تقدم عنهم .فإن مات المولى الذي دبر العبد و عليه دين ، فحال المدبر حال الموصى بعتقه ، و قد ذكرناه فيما مضى .( 1191 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا يجزي عتق المدبر من الرقبة الواجبة .فصل ( 5 ) ذكر أمهات الاولاد ( 1192 ) قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطي أمته فوضعت ما يعلم أنه حمل ( 1 ) فحكمها حكم أم الولد ( 2 ) . و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله صلى الله عليه و آله أنهم قالوا : إذا مات الرجل و له أم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين و لم يكن له ما غيرها ، هذا هو الثابت عن علي ( ع ) و قد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته ، وأم الولد من قبل أن يموت سيدها ، أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد ، و قد ذكرنا فيما تقدم وجوها من أمورها .( 3 ) و عن جعفر بن محمد ( ص ع ) أنه قال : إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها .يخدم المولى و يعتق بعتقها إذا مات سيدها ،1 - س حمل ( بالكسر ) .2 - حش ى تاما كان تام حيا أو ميتا ، فهي به أم ولد .