5 - ذكر مأهات الاولاد - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - ذكر مأهات الاولاد

( 1190 ) و عنهم ( ع ) أنهم قالوا : ولد المدبرة التي تلده و هي مدبرة كهيئتها يعتقون بعتقها و يرقون برقها .

يعنون ، عليهم السلام ، إذا تمادى المولى على التدبير .

فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم ، كان ذلك له كما تقدم عنهم .

فإن مات المولى الذي دبر العبد و عليه دين ، فحال المدبر حال الموصى بعتقه ، و قد ذكرناه فيما مضى .

( 1191 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا يجزي عتق المدبر من الرقبة الواجبة .

فصل ( 5 ) ذكر أمهات الاولاد ( 1192 ) قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطي أمته فوضعت ما يعلم أنه حمل ( 1 ) فحكمها حكم أم الولد ( 2 ) . و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله صلى الله عليه و آله أنهم قالوا : إذا مات الرجل و له أم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين و لم يكن له ما غيرها ، هذا هو الثابت عن علي ( ع ) و قد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته ، وأم الولد من قبل أن يموت سيدها ، أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد ، و قد ذكرنا فيما تقدم وجوها من أمورها .

( 3 ) و عن جعفر بن محمد ( ص ع ) أنه قال : إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها .

يخدم المولى و يعتق بعتقها إذا مات سيدها ،


1 - س حمل ( بالكسر ) .

2 - حش ى تاما كان تام حيا أو ميتا ، فهي به أم ولد .

/ 537