دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحسن و الحسين ( ع ) يقبلان جوائز المتغلبين مثل معاوية ( 1 ) ، لانهما كانا أهلا لما يصل إليهما من ذلك ، و ما في أيدي المتغلبين عليهم حرام و هو للناس واسع إذا وصل إليهم في خير و أخذوه من حقه .

قال جعفر بن محمد ( ع ) : و جوائزهم لمن يخدمهم في معصية الله ، حرام عليهم و سحت .

( 1224 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : العمرى و الرقبى سواء ، قال أبو عبد الله : العمرى و السكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، و كذلك إذ جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، و ليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الاول .

( 1225 ) و عن ابي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن العمرى و السكنى .

فقال : الناس في ذلك عند شروطهم ، و السكنى و العمرى و الرقبى بمنزلة واحدة .

إلا أن الشروط تميز بينهم .

فالسكنى أن يسكن الرجل داره رجلا مدة معلومة ، و يبيحه ذلك بلا عوض . و العمرى أن يسكنه طول عمره .

و إن شرط ذلك لعقبة جاز ، كما تقدم ذكره . و الرقبى أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما .

فأيهما مات زال بموته حكم الرقب و رجعت الدار إلى أهلها .


1 - س ، د ، ى ، ع ، ط ، ز جوائز معاوية .

/ 537