7 - ذكر الصرف - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - ذكر الصرف

فصل ( 7 ) ذكر الصرف ( 1 ) ( 83 ) روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : الفضة بالفضة ، و الذهب بالذهب ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد و استزاد فقد أربى و لعن الله الربا ( 2 ) و آكله و موكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه ( 3 ) .

( 84 ) و عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نظرة و الزائد و المستزيد في النار .

( 85 ) و عن علي ( صلع ) أنه سئل عن الدراهم بالدرهمين يدا بيد ، قال : ذلك الربا العجلان .

( 86 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه لما قبل الجزية عن أهل الذمة ، لم يقبلها إلا على شروط اشترطها عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك ، فقد برئت منه ذمة الله ، و ذمة رسوله ، و ليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على أن لا يخرجوا منه ، بل الربا محرم عليهم في شريعتهم ، قال الله جل ذكره : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم


1 - حش ه الصرف في اللغة الفضل ، قال أبو الطيب : و ما الفضة البيضاء و التبر واحد فنوعان للمكدى و بينهما صرف ، أي فضل .

2 - س ط الربى د ، ه ، ى الربا ، و في القرآن الكريم الربوا .

3 - و في الحواشي في س ، ه ، ى نقلت أحاديث من كتاب مختصر الآثار للقاضي النعمان بمعنى .

/ 537