بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طيبات أحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا ، و أخذهم الربوا و قد نهوا عنه ( 1 ) ، فأخبر عز و جل أنه كان قد حرم عليهم الربا ( 2 ) و إنما استحله منهم من استحله بمعصية الله ، و ما حرفه ( 3 ) لهم أحبارهم و رهبانهم ، فأحلوا لهم الربا ( 4 ) و كذلك ( 5 ) كتب علي ( ع ) إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .( 87 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الربا في كل ما يكال أو يوزن ، إذا كان فيه التفاضل .( 88 ) و عنه ( ع ) ( 6 ) بعثني أبي ( ع ) بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، و قال لي : قل له : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها و دفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبض حاجتنا من الدراهم .( 89 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فيقول له الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة ( 7 ) وزنا بوزن ، قال لا بأس به ، قيل له : إن الصيرفي إنما 1 - 4 / 160 .2 - حش في ه ، ى ، قال في كتاب حدود المعرفة لسيدنا النعمان : و الربا فمنه التفاضل في البيع فيما يكال و يوزن ، و منه حبس ما أوجب الله ( ع ج ) الخروج منه في الاموال التي افترضها فيما افترضه ليربو بذلك مال من يحبسه عند نفسه ، و قد أخبر الله عز و جل أنه يمحق بقوله ( تع ) ( 2 / 279 ) يمحق الله الربا و ؟ يربى الصدقات ، و قوله ( 30 / 39 ) و ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ، فلا يربو عند الله ، و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون .3 - خ في س ، ه ، د ، ى ، ط ، ع . و في متن س : حرمه .4 - كذا في س .5 - ه ، ى لذلك .6 - د ، ه و قال .7 - حش : الغلة أي الدراهم السوقي التي لا تنفق في غيرها يعني الردي .