دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بنت زينب بنت رسول الله ( صلع ) كان قد تزوجها علي ( ع ) بعد فاطمة و تزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، و إنها مرضت فاعتقل لسانها فدخل عليها الحسن و الحسين ، فجعلا يقولان لها ، و المغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا و فلانا ، فتومى برأسها أن نعم ، و يقولان : تصدقت بكذا و كذا ، و تومى برأسها أن نعم ، و ماتت على ذلك فأجازا وصاياها . و قال جعفر بن محمد ( ع ) : و الاشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام ، تجوز إذا فهمت .

( 1321 ) و عنه ( ع ) أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : يرد الفضل على النسمة ، يعني إذا كان قد سماها . و إن أبهمها ، فعلى الوصي أن يشتري نسمة بمائة دينار إن وجدها كما أوصى إليه .

( 1322 ) و عنه ( ع ) أنه قال في رجل أوصى إلى رجل و عليه دين .

فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت فقبضه إليه و صيره في بيته ، و قسم الباقي على الورثة و نفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : يضمن .

لانه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم .

( 1323 ) و عنه ( ع ) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات منه ، لم تجز وصيته .

( 1324 ) و عنه ( ع ) أنه قال : من أوصى بوصايا ثم مات ، و قد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة ، فما فضل عن يوم موته فهو تركة ، و الوصية تجري ( 1 ) فيه .

( 1325 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : لا يزيل الوصي عن الوصية إلا


1 - س ، ى ، ز ، ع ، ط ، د تجزي .





/ 537