* ) 15 ( كتاب الفرائض * 1 - ذكر ميراث الاولاد - دعائم الإسلام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دعائم الإسلام - جلد 2

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ) 15 ( كتاب الفرائض * 1 - ذكر ميراث الاولاد

( 15 ) كتاب الفرائض فصل ( 1 ) ذكر ميراث الاولاد ( 1329 ) قال الله عز و جل ( 1 ) : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ( إلى قوله ) : فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 2 ) .

روينا عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا ( 3 ) : على أصل قولهم إن الميت إذا مات و ترك أولادا ذكورا و أناثا لا وارث له غيرهم فماله بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ( 4 ) ، فإن لم يترك ولد واحد ذكر فالميراث له كله ، و إن ترك ابنة واحدة ( 5 ) فللابنة النصف بالميراث المسمى ، و يرد عليها النصف الثاني بالرحم إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ، ليس كما يرد من خالفنا ليبطل حق فاطمة صلى الله عليه و آله من ميراث رسول الله ( صلع ) على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم ، فقد أبان الله عز وجل رد قولهم عليهم من قولهم لانهم قالوا : ليس للبنت النصف المذكور لها في كتاب الله ( ع ج ) ، و النصف الثاني للعصبة ، و رفضوا قول الله ( ع ج ) : ( 6 )


1 - 4 / 11 .

2 - زيد في كل المخطوطات ما عدا س ، وى ، روايات كثيرة من كتاب الايضاح .

3 - حذ ى .

4 - ى مثلا حظ الانثى .

5 - ى زيد أو إبنتين .

6 - 8 / 75 .

/ 537