* ) 15 ( كتاب الفرائض * 1 - ذكر ميراث الاولاد
( 15 ) كتاب الفرائض فصل ( 1 ) ذكر ميراث الاولاد ( 1329 ) قال الله عز و جل ( 1 ) : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ( إلى قوله ) : فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 2 ) .روينا عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا ( 3 ) : على أصل قولهم إن الميت إذا مات و ترك أولادا ذكورا و أناثا لا وارث له غيرهم فماله بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ( 4 ) ، فإن لم يترك ولد واحد ذكر فالميراث له كله ، و إن ترك ابنة واحدة ( 5 ) فللابنة النصف بالميراث المسمى ، و يرد عليها النصف الثاني بالرحم إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ، ليس كما يرد من خالفنا ليبطل حق فاطمة صلى الله عليه و آله من ميراث رسول الله ( صلع ) على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم ، فقد أبان الله عز وجل رد قولهم عليهم من قولهم لانهم قالوا : ليس للبنت النصف المذكور لها في كتاب الله ( ع ج ) ، و النصف الثاني للعصبة ، و رفضوا قول الله ( ع ج ) : ( 6 )1 - 4 / 11 .2 - زيد في كل المخطوطات ما عدا س ، وى ، روايات كثيرة من كتاب الايضاح .3 - حذ ى .4 - ى مثلا حظ الانثى .5 - ى زيد أو إبنتين .6 - 8 / 75 .